العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم: - عمل عرض سعر باسم بنك ربوي أو لعميل مع معلومية أنه يمول عن طريق بنك ربوي؟ - قبول الدفع بشيك صادر من بنك ربوي؟ - إعطاء الموظف رقم حساب الشركة في البنك الربوي للعميل لتحويل المبلغ المستحق، هل يعتبر كتابة للربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز عمل عرض سعر لبنك ربوي أو لشخص يُعلم أنه سيشتري المعروض سعره ؛ لما فيه من الإعانة على المعصية. أما قبول الدفع بشيك صادر من بنك ربوي فجائز. كذلك لا حرج في أن يعطي الموظف العميل رقم حساب شركته في البنك الربوي لتحويل مبلغ مستحق، والإثم يقع على من فتح الحساب في البنك الربوي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79164
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي