العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز حجب جزء من الميراث للتصدق به عن الميت، علمًا أن الوارث كان قد تنازل عن حصته ثم طالب بها بعد وفاة المورث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تنازلت الجدة عن حقها في أبيك لأخيك حال صحتها وباختيارها، فهذه هبة جائزة ونافذة إن حازها أخوك في حياتها. فإن لم يحزها إلا بعد وفاتها، فلا تنفذ ، ويبقى الحق ملكًا لها وينتقل إلى ورثتها. إذا صحت الهبة ونفذت، فلا حق لعمك في المطالبة به، ويجوز لأخيك التصرف فيه. أما إذا لم تصح الهبة، فالمال حق لعمك ولا يجوز كتمان شيء منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170005
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي