هل للمذنب الخيار في كفارة اليمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام عند العجز عن الخيارات الأولى، وهل يجوز دفع قيمة الإطعام نقدًا بدلًا من الطعام؟
كفارة اليمين تكون على التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك صام ثلاثة أيام. والأصل أن تدفع الكفارة على الوجه الذي جاء به الشرع، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، وللخروج من خلاف العلماء الذين منع أكثرهم دفع القيمة. والحنث في اليمين لا يستلزم الذنب، وقد يكون هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42468