هل يجب دفع كفارة اليمين فورًا بإطعام عشرة مساكين، مع العلم أن المال الوحيد المتوفر لديه هو دين على أخيه ويحتاجه بداية الشتاء، أم يجوز له صيام ستة أيام كبديل؟
كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك صام ثلاثة أيام.
ويُشترط للانتقال إلى الصيام ألا يجد الشخص فاضلاً عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته قدرًا يكفّر به، وتدخل الحوائج الأصلية كالسكنى وما شابهها في حكم القوت.
وإذا كان للشخص مال غائب أو دين يرجو وفاءه، فالجمهور يرى أنه لا يجوز له التكفير بالصيام، بل يؤخّر الكفارة حتى يستوفي المال ويكفّر به بالإطعام أو الكسوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164860