هل تؤجر المرأة إذا أطالت ثوبها على كل حبة تراب تعلق به، وهل يجوز لها إطالته إلى حد الكعبين خاصة في الشتاء؟
أولًا: يجب على المرأة المسلمة تغطية قدميها عند الخروج للشارع لأنهما عورة، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء الثوب شبرًا فأكثر بعد الكعبين لستر القدمين، وهو ما كان معمولًا به في عهده صلى الله عليه وسلم.
ثانيًا: طين الشوارع الأصل فيه ، ويُعفى عن يسيره إذا تيقنت نجاسته، لعموم البلوى وعسر التحرز.
ثالثًا: إذا وطئت المرأة على مكان قذر وأصاب ثيابها منه شيء، فإنه يطهره ما بعده، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ".
رابعًا: لا ينبغي للمرأة لبس ثوب إلى الكعبين فقط خشية انكشاف القدمين، وعليها إطالته لضمان الستر. فإن لبست ثوبًا إلى الكعبين مع حذاء يغطي قدميها وساقيها تمامًا، جاز لها ذلك.
خامسًا: القول بأن المرأة تؤجر على كل حبة تراب تعلق بثوبها إذا أطالته، لا دليل عليه شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22187
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22187
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي