العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حد الإكراه وحكم الشرع فيه، وهل يُعد الخوف على الأموال أو العرض أو الغير من المسلمين إكراهًا مُعتبرًا يجيز الإقدام على فعل أو قول مكفر، وهل من قال بهذا يكون قد جوز الكفر وأصبح كافرًا؟ وما هو تعريف الإكراه عند ابن حزم في المحلى، وابن قدامة في المغني، والقاضي ابن العربي في أحكام القرآن، وهل هو خاص بالمعصية دون الكفر أم عام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التكفير مسألة عظيمة لا يجوز التسرع فيها، ولا تكفير المخالف في المسائل الاجتهادية. وكون الوعيد بإفساد المال إكراهاً مسوِّغاً للنطق ، هو الراجح عند ، وقد اختلف العلماء في اعتبار حفظ المال إكراهاً، فبعضهم كابن حزم وابن قدامة وابن العربي اعتبروا الوعيد بإفساد المال إكراهاً. بينما بيّن ابن تيمية أن الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فالإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الوعيد بإتلاف المال إكراهاً معتبراً في قول الكفر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69625
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي