العودة إلى البحث

ما هو حد الإكراه وحكم الشرع فيه، وهل يُعد الخوف على الأموال أو العرض أو الغير من المسلمين إكراهًا مُعتبرًا يجيز الإقدام على فعل أو قول مكفر، وهل من قال بهذا يكون قد جوز الكفر وأصبح كافرًا؟ وما هو تعريف الإكراه عند ابن حزم في المحلى، وابن قدامة في المغني، والقاضي ابن العربي في أحكام القرآن، وهل هو خاص بالمعصية دون الكفر أم عام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

التكفير مسألة عظيمة لا يجوز التسرع فيها، ولا تكفير المخالف في المسائل الاجتهادية. وكون الوعيد بإفساد المال إكراهاً مسوِّغاً للنطق بالكفر، هو الراجح عند الجمهور، وقد اختلف العلماء في اعتبار حفظ المال إكراهاً، فبعضهم كابن حزم وابن قدامة وابن العربي اعتبروا الوعيد بإفساد المال إكراهاً. بينما بيّن ابن تيمية أن الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فالإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الوعيد بإتلاف المال إكراهاً معتبراً في قول الكفر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي