العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف الأخ الذي استدان من أخته مبلغًا لشراء بيت، وكتب لها سند أمانة بربع البيت في حال وفاته قبل رد الدين أو بإرجاع النقود في حياته، وحين أراد سداد الدين بعد عشر سنين طالبته أخته بسعر ربع البيت في الوقت الحالي؟ وهل فعله حلال أم حرام طالما بموافقتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فعله الأخ من الاستدانة من أخته بالطريقة المذكورة لا يجوز؛ لأنه يدخل في باب "صفقتين في صفقة" المنهي عنه شرعًا، وعليه فإن حق الأخت هو ما خرج من يدها من المال فقط؛ لقوله تعالى: "وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75248
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي