هل ما فعله السائل من أخذ ربع منزل والده بدلاً عن دَين أخيه، ودفع 17000 لأخيه عند زواجه، حرام أم حلال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوالد ضامن لدين ابنه الصغير، وذمة الكفيل والمكفول عنه واحدة في المطالبة، فيجوز مطالبة الضامن بالدين. إذا كانت قيمة ربع البيت تساوي قيمة الدين، فلا حرج في بيعه للابن قضاء للدين. وإن كانت قيمته أكبر، ودفع الابن السائل الفرق، فلا حرج أيضًا. لا يلزم إذن الإخوة لصحة البيع، لأن الوالد يتصرف في ماله بما لزمه من الضمان. أما دفع المال للأخ الأصغر، فهو هبة من الوالد، وتخصيص أحد الأبناء بالهبة جائز إن كان لمسوغ شرعي، كالفقر والحاجة، أو إعانته على الزواج، مع وجوب العدل بين الأبناء في العطية بأن يعين إخوته بمثل ما أعانه به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113317
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113317
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي