هل يجب على السائل أن يعطي أخواته حقهن من ميراث والدته، مع العلم أنه سدد جزءاً كبيراً من ثمن المنزل الذي كانت تملكه والدته مناصفة مع والده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز حرمان الأخوات من فهو ظلم عظيم، ومساعدتك لوالديك في سداد ثمن البيت لا يجعله ملكًا لك، فإذا كنتَ دفعتَ بنية الرجوع، فلك المطالبة بما دفعت بعد إثبات ذلك والحلف على نيتك. أما إن كنتَ دفعتَ تبرعًا، فلا رجوع لك، ولا يعطيك ذلك نصيبًا في تركة الأم أكثر مما تستحقه شرعًا. والفصل في مسائل الميراث والحقوق المشتركة مرده إلى الجهات الشرعية المختصة، لا إلى الذي لا يسمع إلا من طرف واحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194983
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194983
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي