هل ما فعله السائل من أخذ ربع منزل والده بدلاً عن دَين أخيه، ودفع 17000 لأخيه عند زواجه، حرام أم حلال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوالد ضامن لدين ابنه الصغير، وذمة الكفيل والمكفول عنه واحدة في المطالبة، فيجوز مطالبة الضامن . إذا كانت قيمة ربع البيت تساوي قيمة الدين، فلا حرج في بيعه للابن قضاء للدين. وإن كانت قيمته أكبر، ودفع الابن السائل الفرق، فلا حرج أيضًا. لا يلزم إذن الإخوة لصحة ، لأن الوالد يتصرف في ماله بما لزمه من الضمان. أما دفع المال للأخ الأصغر، فهو هبة من الوالد، وتخصيص أحد الأبناء جائز إن كان لمسوغ شرعي، كالفقر ، أو إعانته على الزواج، مع وجوب العدل بين الأبناء في العطية بأن يعين إخوته بمثل ما أعانه به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113317
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113317
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي