هل المبالغ المالية التي حصل عليها الأب والأخت من إيجار عقار الأم المتوفاة تُحتسب في ميزان حسنات السائل، خاصة وأنها لم تذهب كصدقة جارية للأم كما أُخبر السائل سابقًا، وماذا يمكن للسائل أن يفعل ليحافظ على صلة الرحم مع والده وأخته؟
إذا حُرم الابن من نصيبه الشرعي في الميراث عن طريق تحايل الأب، فمطالبة الابن بحقه ليست من العقوق، فالميراث حق كفله الله لكل وارث، مستدلًا بالآية: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}، وحديث "أنت ومالك لأبيك" لا يعني أن يأخذ الأب من مال ابنه ما يشاء دون ضرر للابن أو سرف وتبذير. وللابن الخيار في المطالبة بحقه أو التنازل عنه كله أو بعضه، ويرجى له ثواب البر والصلة إن تنازل لأبيه وأخته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188547