هل المبالغ المالية التي حصل عليها الأب والأخت من إيجار عقار الأم المتوفاة تُحتسب في ميزان حسنات السائل، خاصة وأنها لم تذهب كصدقة جارية للأم كما أُخبر السائل سابقًا، وماذا يمكن للسائل أن يفعل ليحافظ على صلة الرحم مع والده وأخته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حُرم الابن من نصيبه الشرعي في عن طريق تحايل الأب، فمطالبة الابن بحقه ليست من العقوق، فالميراث حق كفله الله لكل وارث، مستدلًا بالآية: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}، وحديث "أنت ومالك لأبيك" لا يعني أن يأخذ الأب من مال ابنه ما يشاء دون ضرر للابن أو سرف وتبذير. وللابن الخيار في المطالبة بحقه أو التنازل عنه كله أو بعضه، ويرجى له ثواب البر والصلة إن تنازل لأبيه وأخته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188547
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188547
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي