العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للسائل أو لورثته المطالبة بالمبلغ الذي دُفع للأخ الأصغر بالإكراه بعد وفاة الأب، وكيف يمكن تقدير قيمة هذه الأموال حينها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للأب أخذ مال ابنه لإعطائه لولد آخر أو إجبارهم على ذلك، فالأصل تحريم مال الغير إلا بطيب نفس، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». ما أُخذ من مالكم دون رضاكم يُعد غصبًا محرمًا، ولا يحل للأخ أخذه ولا مطالبته بما يساوي فائدة البنك الربوي، بل نسبته من الأرباح فقط. هذا المال يبقى دينًا في ذمة الأخ، فإن استثمره وربح، فلكم نسبة من الربح (على أساس )، وإن خسر، فعليه أصل المال. وإذا انخفضت قيمة العملة بمقدار الثلث أو أكثر، يلزمه تعويض الفرق. والنصيحة مراعاة .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18524
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي