هل يجوز للأم والأخوات الفقيرات أخذ نصيبهن من مال المنزل الموروث من مال حرام بعد بيعه، وهل يجوز للسائل أن يعطيهن نصيبه أو جزءًا منه؟
المال الحرام المكتسب بطريق غير مشروع لا يطيب لورثة الميت بوفاته، فيجب رده لمالكه إن عُلم، وإلا فيُتصدق به عن صاحبه أو يُنفق في مصالح المسلمين. وإذا عُدم المالك أو جُهل وكان الورثة فقراء، جاز لهم الأخذ منه بقدر حاجتهم، ويُدفع ما زاد للمستحقين أو يُنفق في المصالح العامة.
وإذا كان السائل موسرًا وأمه وأخواته فقيرات وقادرًا على الإنفاق عليهن، فلا يجوز لهن أخذ شيء من هذا المال الحرام. أما إذا كان فقيراً أو لا يقدر على النفقة، فلهن أخذ ما يكفيهن من هذا المال، وينطبق نفس الحكم على السائل إن كان فقيراً محتاجاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106127