العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم والأخوات الفقيرات أخذ نصيبهن من مال المنزل الموروث من مال حرام بعد بيعه، وهل يجوز للسائل أن يعطيهن نصيبه أو جزءًا منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المكتسب بطريق غير مشروع لا يطيب لورثة الميت بوفاته، فيجب رده لمالكه إن عُلم، وإلا فيُتصدق به عن صاحبه أو يُنفق في مصالح المسلمين. وإذا عُدم المالك أو جُهل وكان الورثة فقراء، جاز لهم الأخذ منه بقدر حاجتهم، ويُدفع ما زاد للمستحقين أو يُنفق في المصالح العامة.

وإذا كان السائل موسرًا وأمه وأخواته فقيرات وقادرًا على الإنفاق عليهن، فلا يجوز لهن أخذ شيء من هذا المال الحرام. أما إذا كان فقيراً أو لا يقدر على ، فلهن أخذ ما يكفيهن من هذا المال، وينطبق نفس على السائل إن كان فقيراً محتاجاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106127
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي