هل يجوز للسائل أو لوالدته الاقتراض من المال الربوي الذي تخلص منه السائل بإعطائه لشخص يقرض منه الآخرين دون مقابل، وذلك عند الحاجة لذلك؟
أحسنت في التخلص من المال الحرام وصرفه في مصالح المسلمين العامة كالفقراء والمساكين. يجوز لك أو لوالدتك الأخذ منه بقدر الحاجة إذا انطبقت عليكم صفة الفقر، ويكون حلالاً طيباً لكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125824