العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للسائل - وهو أحد أبناء المتوفى والمحتاج - طلب التنازل عن جزء من المال الذي اقترضه من ثلث تركة والده المخصص للمحتاجين من الأبناء، علماً بأنه يسدد ديوناً أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان قصد الأب إيقاف ثلث ماله لمصالح المحتاج من أولاده بحيث يتملك المال ولا يرده، فهذه وصية فاسدة لأنها وصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". لذا، يقسم ما أوصى به الأب كغيره من بقية المال، إلا إذا تراضى جميع الورثة البالغين الراشدين على ترك المال لهذه المهمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30779
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي