هل يحق للسائل - وهو أحد أبناء المتوفى والمحتاج - طلب التنازل عن جزء من المال الذي اقترضه من ثلث تركة والده المخصص للمحتاجين من الأبناء، علماً بأنه يسدد ديوناً أخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان قصد الأب إيقاف ثلث ماله لمصالح المحتاج من أولاده بحيث يتملك المال ولا يرده، فهذه وصية فاسدة لأنها وصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". لذا، يقسم ما أوصى به الأب كغيره من بقية المال، إلا إذا تراضى جميع الورثة البالغين الراشدين على ترك المال لهذه المهمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30779