هل يحق للسائل - وهو أحد أبناء المتوفى والمحتاج - طلب التنازل عن جزء من المال الذي اقترضه من ثلث تركة والده المخصص للمحتاجين من الأبناء، علماً بأنه يسدد ديوناً أخرى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان قصد الأب إيقاف ثلث ماله لمصالح المحتاج من أولاده بحيث يتملك المال ولا يرده، فهذه وصية فاسدة لأنها وصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". لذا، يقسم ما أوصى به الأب كغيره من بقية المال، إلا إذا تراضى جميع الورثة البالغين الراشدين على ترك المال لهذه المهمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30779
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30779
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي