العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن ارتكب معصية توجب الحد أو قسماً أن يكذب أمام الحاكم حفظاً لنفسه من الموت، من باب ارتكاب أخف الضررين ودرء المفسدة الأعظم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشرع الكذب في أيمان اللعان، لما فيها من تعلق حقوق الغير وحلول اللعنة والغضب على الكاذب، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على المتعانيين وحذرهما من عاقبة الكذب.

أما في حدود الله تعالى كالزنا وشرب ، فإذا أقر بها الشخص ثم رجع عن إقراره، سقط عنه الحد. ويستحب للمذنب ستر نفسه وعدم الإقرار، وإذا سُئل عن فاحشة بينه وبين الله، فله أن ينكر ذلك بلسانه، حتى لو كان كاذبًا، حفظًا لدمه وماله وعرضه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ارتكب شيئا من هذه القاذورات، فليستتر بستر الله".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182725
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي