هل تأثم الفتاة التي قاطعَت أخاها بعد محاولته التحرش بها، ونهي والديها لها ورفضهما تصديقها، مع العلم أن زوجها أيّد قرار المقاطعة؟ وما حكم الشرع في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التحرش من المنكرات العظيمة، والأصل وجوب وحرمة قطعها إلا لمصلحة شرعية، ومن ذلك هجر الفاسق إن كان في هجره مصلحة. فإن كان الأخ لا يزال على فساده هذا فَهَجْرُه مشروع ولا إثم في مقاطعته، أما إن انتهى عن ذلك فلا تجوز قطيعته، وتزول القطيعة بالسلام ونحوه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146268
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146268
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي