العودة إلى البحث
السؤال

توفيت سيدة لها تركة ولها ابنة وأخ فما نصيب كل منهما ؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البنت لها النصف فرضًا. فإن كان الأخ شقيقًا أو لأب، فله الباقي تعصيبًا لحديث: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". أما إذا كان الأخ لأم، فلا يرث مع وجود البنت، لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ". الكلالة: من لا والد له ولا ولد. فإذا لم يوجد عصبة غير الأخ لأم، يرد الباقي على البنت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22600
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي