توفيت سيدة لها تركة ولها ابنة وأخ فما نصيب كل منهما ؟.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البنت لها النصف فرضًا. فإن كان الأخ شقيقًا أو لأب، فله الباقي تعصيبًا لحديث: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". أما إذا كان الأخ لأم، فلا يرث مع وجود البنت، لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ". الكلالة: من لا والد له ولا ولد. فإذا لم يوجد عصبة غير الأخ لأم، يرد الباقي على البنت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22600
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22600
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي