هل يجوز الاستمرار في عمل يفوت صلاة الجماعة، بحجة استدامته والمساعدة على استقدام الزوجة، أم الأفضل تركه لعمل آخر غير مضمون لكنه يسمح بأداء الصلوات جماعة وسننها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في التخلف عن صلاة الجماعة للعامل إذا كان محتاجًا للوظيفة التي تسبب له ذلك، فخوف الضرر على المعيشة يُعد عذرًا مبيحًا للتخلف. ومع ذلك، ينبغي على المسلم أن يسعى جاهدًا لإيجاد عمل يمكنه من أداء في جماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجل المستطيع. أما إذا كان الانتقال إلى عمل آخر سيسبب له ضررًا في معيشته، فلا بأس بالبقاء في عمله الحالي ويكون معذورًا في التخلف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89675
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89675
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي