العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلوات من استند على الجدار في الصلاة جهلاً منه، وماذا لو كان الاستناد لمدة قصيرة في أحد أركان الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للقادر على القيام في الفريضة أن يستند على جدار أو غيره بحيث يسقط بسقوطه، وإلا فصلاته باطلة عند جمهور العلماء. أما الاستناد الخفيف فهو مكروه.

من فعل ذلك جاهلاً، فعليه الإعادة عند من يوجب الإعادة على الجاهل الذي أخل بركن أو شرط.

هذا الحكم خاص بالفريضة، أما النافلة فيجوز الاستناد فيها، بل يجوز أداؤها جالساً وللمصلي نصف أجر القائم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160373
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي