العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب بيع بضاعة وُجهت إليها تهمة السرقة من قبل طرف ثالث دون التأكد من صحة الادعاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تيقنتَ أو غلب على ظنك أن البضاعة مسروقة فلا يجوز لك بيعها؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان، وثمنها حرام لأن موكلك لا يملكها. أما إذا حصل عندك شك في صدق الخبر ترك بيعها وإعادتها لصاحبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"، وقوله: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". والعمل بالاحتياط في هذه الحالة أولى وأبرأ للذمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96763
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي