العودة إلى البحث

هل يجوز الاعتماد على فتوى الفتاوى الهندية التي تنص على أن الثوب لا يتنجس إذا مرت نجاسة رطبة عليه ولم يصر الثوب رطباً لدرجة العصر، وذلك للصلاة بملابس الخروج التي قد تكون قد تلامست مع مياه المجاري؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل في الأشياء الطهارة، فما لم تتيقني تنجُّس الماء، فاعملي بالأصل. وإن تيقنت نجاسته، فالأصل عدم إصابته لثوبك حتى تتيقني ذلك. وإذا تيقنت إصابة الثوب بماء نجس، فيُرجى العفو عن النجاسة اليسيرة، وقد ذهب بعض العلماء إلى العفو عن كل النجاسات اليسيرة، وصرح الشافعية بالعفو عن يسير طين الشوارع النجس الذي يصيب ثياب المارة للمشقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي