هل يمكن اعتماد ما ورد في "الفتاوى الهندية" من أن الثوب لا يصبح نجسًا إذا مر على أرض نجسة مبتلة ولم يصل إلى حد لو عُصر لسال منه شيء، للصلاة بملابس الخروج الملامسة لمياه المجاري؟
الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج، ومن قواعد الفقه أن المشقة تجلب التيسير، وأن كلما ضاق الأمر اتسع. من أمثلة ذلك العفو عن طين الشارع مع احتمال تنجسه، بل العفو عن اليسير من النجاسة المتيقنة، لعموم البلوى وصعوبة التحرز منها.
وقد نص الشافعية والحنابلة على العفو عن يسير طين النجاسة المتيقنة. إذا تيقنت النجاسة ولم تمري في طريق طاهر، فإنه يعفى عن ذلك إذا كان يسيرا، وينبغي تجنب النجاسة ما أمكن.
إذا اتصل ثوب طاهر بثوب نجس أو أرض نجسة، وكان أحدهما رطبا، فإن النجاسة تنتقل إلى الطاهر عند الشافعية والحنابلة، ويكفي البلل أو الرطوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9736