هل تنتقل النجاسة إلى الثوب الطاهر الرطب إذا لامس ثوبًا نجسًا جافًا، وذلك عندما يكون الثوب الطاهر رطبًا معصورًا لا يقطر منه الماء؟
مذهب المالكية والحنفية أن الرطب لا يتنجس بملاقاة الجاف النجس، ووافقهم الحنابلة إذا كانت الرطب غير مبلل، أما الشافعية فيرون نجاسته مطلقاً، ويحل عند الشافعية لبس الثوب المتنجس في غير الصلاة ونحوها إذا كان جافاً وبدنه كذلك، أما مع الرطوبة فلا؛ لأن المذهب تحريم تنجيس البدن من غير ضرورة. ويستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صائفاً بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94986