العودة إلى البحث

هل الثوب النجس الرطب لا ينجس البدن الطاهر إذا لامسه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الفتوى المشار إليها توضح مذهب الأحناف في حكم الطاهر الذي لا يتنجس إذا أصابته نداوة من ثوب نجس مبتل بالماء، ما لم تظهر عليه النجاسة، أو يكن الثوب المبتل بالنجاسة كالبول والمذي، ففي هذه الحالة لو مست النداوة الثوب أو البدن وجب غسلها لأنها عين النجاسة. وينقل عن ابن عابدين الحنفي قوله: "(قوله لف ثوب نجس رطب) أي مبتل بماء ولم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة , بخلاف المبلول بنحو البول لأن النداوة حينئذ عين النجاسة".

كما يُنقل عن الحطاب المالكي في مواهب الجليل، عن المدونة، سؤال مالك عن جدار المرحاض الندي: "إن كان نداه شبيهاً بالغبار فليرشه، وإن كان بللاً أو شبيهاً به فليغسله". ويفسر ابن رشد بأن النضح يكون للشك في النجاسة، أما البلل فهو موجب للغسل لتيقن انتقال النجاسة. وعليه، فإذا غلب الظن بوصول النجاسة إلى الثوب، وجب غسله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي