هل العبارة التي تقول إن الثوب النجس إذا عُصر ولم يقطر، ثم لُفَّ بثوب طاهر جاف، فإن نداوته لا تنجّس الثوب الطاهر صحيحة؟ وهل ينطبق هذا الحكم على المذي الذي على الثياب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما قرأته من مذهب الأحناف صحيح، فالثوب الطاهر لا يتنجس إذا أصابته نداوة بسبب لفه في ثوب نجس رطب لا ينعصر؛ لعدم انفصال شيء من جرم ، بخلاف الثوب المبتل بالنجاسة كالبول، فإذا لمس ثوبًا أو بدنًا وانفصلت منه نداوة وجب غسلها؛ لأنها عين النجاسة. وينصح بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138967
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138967
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي