هل العبارة التي تقول إن الثوب النجس إذا عُصر ولم يقطر، ثم لُفَّ بثوب طاهر جاف، فإن نداوته لا تنجّس الثوب الطاهر صحيحة؟ وهل ينطبق هذا الحكم على المذي الذي على الثياب؟
ما قرأته من مذهب الأحناف صحيح، فالثوب الطاهر لا يتنجس إذا أصابته نداوة بسبب لفه في ثوب نجس رطب لا ينعصر؛ لعدم انفصال شيء من جرم النجاسة، بخلاف الثوب المبتل بالنجاسة كالبول، فإذا لمس ثوبًا أو بدنًا وانفصلت منه نداوة وجب غسلها؛ لأنها عين النجاسة. وينصح بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138967