هل الثوب النجس الرطب لا ينجس البدن الطاهر إذا لامسه؟
المشار إليها توضح مذهب الأحناف في حكم الطاهر الذي لا يتنجس إذا أصابته نداوة من ثوب نجس مبتل بالماء، ما لم تظهر عليه ، أو يكن الثوب المبتل بالنجاسة كالبول ، ففي هذه الحالة لو مست النداوة الثوب أو البدن وجب غسلها لأنها عين النجاسة. وينقل عن ابن عابدين الحنفي قوله: "(قوله لف ثوب نجس رطب) أي مبتل بماء ولم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة , بخلاف المبلول بنحو البول لأن النداوة حينئذ عين النجاسة".
كما يُنقل عن الحطاب المالكي في مواهب الجليل، عن المدونة، سؤال مالك عن جدار المرحاض الندي: "إن كان نداه شبيهاً بالغبار فليرشه، وإن كان بللاً أو شبيهاً به فليغسله". ويفسر ابن رشد بأن النضح يكون للشك في النجاسة، أما البلل فهو موجب لتيقن انتقال النجاسة. وعليه، فإذا غلب الظن بوصول النجاسة إلى الثوب، وجب غسله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82639
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82639
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي