العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم انتقال النجاسة من الثوب المبلل إلى البدن بمجرد اللمس، وهل يجب ظهور الأثر لذلك؟ وهل غسل البدن خوفًا من انتقال النجاسة من الثوب إلى البدن، مع وجود سلس البول المؤقت، يعد تنطعًا؟ وهل يعمل بغلبة الظن هنا؟ وما هي المراجع التي تبين عدم انتقال النجاسة من الثوب المبلل إلى الثوب الجاف إلا بظهور الأثر وأدلتهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تفعله هو مذهب الحنفية، حيث يجوز للعامي من يوثق بعلمه ودينه. ومذهب الحنفية أن البدن الجاف يتنجس إذا ظهر عليه أثر من البلل النجس. جاء في حاشية الطحطاوي الحنفي أنه إذا ابتلّ ما أصاب البدن تنجس، وإلا فلا، ولا عبرة بمجرد النداوة. كما قال ابن عابدين في رد المحتار: إذا أصاب بلل الفراش الجسد، وظهر أثره في الجسد، يتنجس البدن. والمني نجس عند الحنفية، لكن الراجح طهارته. وغسل البدن بسبب ملامسة السروال المبلل للبدن لا يعد تنطعاً؛ لأنه يعتبر نجساً عند غير الحنفية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182593
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي