هل تجب الزكاة على المال المدفوع في استثمار مشاركة بالنصف قبل حلول الحول والنصاب، أم على أصل المبلغ المكتنز، وهل تشمل الزكاة الفوائد التي يتم استلامها وصرفها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في رأس المال والأرباح للنشاط التجاري، ويُزكِّي كل شريك نصيبه من رأس المال وربحه إذا بلغ بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى. ويُحسب بالتقويم القمري، ووقت الزكاة هو عند مرور الحول على بلوغ المال النصاب، ولا تتغير الزكاة بحدوث الشراكة. لا زكاة فيما أُنفق من الأرباح أو رأس المال قبل حولان الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185378
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 185378
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي