هل يجوز توزيع لحم أو أرز باللبن بدلاً من ذبح شاة للوفاء بالنذر، علمًا أن سعر الخاتم والدبلة لا يكفي لشراء شاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
من نذرت ذبح أضحية، فنذرها نذر طاعة يجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ). إذا كان نذرها من ثمن الخاتم وظنت أنه يكفي لشراء شاة ثم تبين خلاف ذلك، فعليها شراء أقل ما يصلح أن يكون أضحية كسبع بقرة أو بدنة. قال النووي: "البدنة تجزئ عن سبعة وكذلك البقرة". إذا لم يكف ثمن الخاتم لشراء أضحية مجزئة ولو سبع بدنة أو بقرة، يسقط النذر لعجزها، وعليها كفارة يمين، إلا أن تجد مالاً آخر وتضيفه وتشتري به أضحية. لحديث: (وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ). ما فعلته غير مجزئ، ولا يجزئ شراء لحم بثمن الخاتم؛ لأن الذبح عبادة مقصودة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16520