هل يقع الطلاق بتوقيع وثيقة "أنا أطلق بالثلاث زوجتي فلانة" إذا لم ينوِ الزوج الطلاق وإنما وقّعها بسبب ضغط الزوجة، وهل يجوز للزوج إرجاع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد نكاح جديد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كتب الزوج بنية الطلاق وقع، وإن لم ينوِ فلا يقع إلا إذا كان التوقيع في المحكمة أو كانت الكتابة يقع بها الطلاق مطلقًا عند بعض أهل العلم، تجديد العقد إن انتهت .
إذا نوى الزوج الطلاق عند توقيعه: 1. إذا كان قبل الدخول ولم تحصل خلوة فلا عدة عليها. 2. إذا كان قبل الدخول وحصلت خلوة فعليها العدة. 3. إذا طلقها بالثلاث وقعت واحدة على الراجح به، وإن كان ذلك: أ. قبل الدخول والخلوة: فهي طلقة بائنة لا تحل له إلا بعقد جديد. ب. قبل الدخول وبعد الخلوة: طلقة بائنة عند ، رجعية عند الحنابلة، وإن انتهت العدة لزم عقد جديد. ج. بعد الدخول: طلقة رجعية، وإن انتهت العدة لزم عقد جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7218
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7218
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي