1. هل يجوز للمرأة المطلقة الزواج قبل انتهاء المدة المذكورة في صك الطلاق إذا أكملت عدتها الشرعية بنزول الحيض ثلاث مرات؟ 2. هل يُكتب أجر عمرة لكلٍّ من الابن الذي يدفع أمّه على الكرسي المتحرك والأمّ نفسها أثناء أدائهما العمرة؟ 3. هل يجوز لمن طاف بعض أشواط الطواف ثم أقيمت الصلاة أن يكمل طوافه بعد الصلاة، أم يصلي ثم يكمل السعي، أم يكمل عمرته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عدة المرأة المطلقة التي تحيض هي ثلاث حيضات؛ لقوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ"، ولا عبرة بما كُتب في صك من انتهاء عدتها بعد ثلاثة أشهر، فهذا خاص بمن لا تحيض.
يجوز لمن نوى أن يطوف ويسعى وهو يدفع الكرسي الذي تجلس عليه أمه، وتصح عمرتهما.
من سمع أثناء يواصل طوافه، وإذا سمع يصلي الفريضة ثم يكمل طوافه بعد ، وإن كان قد أكمل طوافه له الدخول مع الجماعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135871
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135871
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي