ما حكم من حاضت أثناء الطواف في العمرة ولم تشترط؟
إذا طافت الزوجة وهي حائض، فطوافها غير صحيح عند الجمهور، ويجب عليها الكف عما يحظر على المحرم والعودة إلى مكة لإتمام نسكها، لأن الإحرام يلزم بالإتمام. فإذا تعذر عليها الرجوع، فهي في حكم المحصر وتتحلل بذبح هدي أو صيام عشرة أيام إن عجزت. ما قامت به من محظورات الإحرام جهلًا لا إثم فيه. وهناك رأي آخر للحنفية وبعض الفقهاء يرى صحة طواف الحائض مع وجوب بدنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125944