ما حكم من أدت العمرة وهي حائض، ظناً منها أنها طاهرة، وتبيّن لها عدم الطهارة بعد أدائها العمرة، وهل يلزمها الإتيان بعمرة أخرى مع صعوبة ذلك؟
إذا تبيّن للمرأة أنها أدت العمرة غير طاهرة من الحيض، فإن عمرتها غير صحيحة عند جمهور أهل العلم؛ لأنهم يشترطون الطهارة للطواف. وعلى هذا، عليها الكف عن محظورات الإحرام والعودة لمكة لأداء طواف صحيح ثم سعي ثم تقصير، وبهذا تتحلل. وما فعلته من محظورات جهلًا، فما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر أو تقليم الأظافر، ففيه فدية واحدة لكل جنس (شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو التصدق على ستة مساكين)، وما كان للترفه فلا شيء فيه. وإن حصل جماع جهلًا فلا يفسد العمرة. ويرى الحنفية ورواية عند الحنابلة عدم اشتراط الطهارة للطواف، وفي هذه الحالة يكون الطواف صحيحًا وعليها دم (شاة) يمكن توكيل من يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147845