هل يجوز إعطاء الوالد من زكاة الذهب لسداد دينه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة أن تعطي أبا زوجها من زكاة حليها إذا كان الأب مدينًا وعاجزًا عن سداد دينه، فهو يعتبر من الغارمين. كما يجوز للابن أن يعطي والده من زكاة ماله لنفس . ويشترط في إخراج عن الغير أن يؤذن صاحب المال في ذلك، لأن الزكاة تفتقر إلى نية. العلماء يرون أن الحلي المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119729
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119729
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي