ما حكم الشرع في اعتراض البعض على فصل الرجال عن النساء في لقاء دعوي بالمسجد، مدعين أن الظروف في أمريكا تختلف وأن الإسلام لا يمنع ذلك، مع طلب دليل شرعي على ضرورة الفصل؟ وما هي الضوابط الشرعية لمثل هذه اللقاءات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحق في الفصل بين الجنسين؛ لأن الاختلاط السائد حاليًا يصعّب امتثال أمر الله بغض البصر، كما في قوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)، ويتوافق هذا مع توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ومع تميز صفوف النساء عن الرجال في عهده وعهد الخلفاء الراشدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66511
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66511
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي