العودة إلى البحث
السؤال

هل تقصير الثياب إلى نصف الساق، بما في ذلك البنطال، سنة نبوية؟ وهل الخوف من سخرية الناس إذا قصرت الثوب يعتبر شركًا أصغر؟ وماذا عن كشف الساقين في الشتاء مع ارتداء الناس للملابس الساترة؟ وكيف أتعامل مع أسئلة الأهل المحرجة حول هذا الموضوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حكم الإسبال يشمل البنطال وغيره، والإسبال في الإزار والقميص والعمامة خيلاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". وإزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وإزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك في النار. ولا حرج على السائل أن يطيل بنطاله إلى ما دون الكعبين، ولا يكره ذلك، بل يستحب، ويتأكد إذا تأذى بدونه في البرد الشديد. وليس كل عاص مشركًا شركًا أصغر، بل أنواع الشرك الأصغر محصورة في الذنوب التي سماها الشرع شركًا كالحلف بغير الله، أو يراد به الرياء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118737
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي