العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم المرأة التي حاضت قبل الإحرام ودخلت مكة بدون إحرام شيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا دخلت المرأة مكة لا بقصد أو فلا حرج عليها في الدخول بغير ، أما إذا كان دخولها للحج أو العمرة وتجاوزت بدون إحرام، فعليها العودة إلى الميقات للإحرام منه، فإن لم تفعل وأحرمت من مكة، فعليها دم (شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء). لا يمنع من الإحرام، لكن لا يجوز إلا بعد الطهر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79001
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي