العودة إلى البحث

هل يحق للأم أن تزوج ابنتها البالغة 18 عامًا من ابن زوجها رغم اعتراض الأب المقيم في أمريكا، وما هي فتوى الإمام الشافعي التي تجيز ذلك؟ وهل يجوز شرعًا أن تعيش الابنة مع أمها وزوج أمها وأبنائه الشباب في منزل واحد قبل الزواج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أحق الناس بولاية نكاح المرأة هو أبوها، فلا يجوز شرعًا لأحد أن يزوج ابنته إلا بتوكيل منه، وادعاء مذهب الشافعي جواز تزويج من بلغت ثمانية عشرة عامًا رغما عن أبيها غير صحيح. ينصح الأب بالاستجابة لطلب الإسراع بتزويج ابنته وتوكيل أخيه أو غيره لعقد النكاح صيانة لعرضها وحفاظًا على كرامتها، خاصة وأنه رضي بمن تقدم لخطبتها، فتأخير العقد من أجل حضوره مفسدة أعظم بكثير من توكيل من يقوم بذلك. أما سكن الابنة مع أمها في بيت به أولاد زوج أمها البالغون: إن كانت مداخل البيت ومرافقه متحدة فهو حرام لأنهم ليسوا محارم إلا إذا ثبتت رضاعة في الحولين، وإن كان مكان سكنها مستقلاً بمرافقه فلا مانع إن أمنت الفتنة. ويحرم على أم الابنة وزوجها تحريض الابنة على معصية أبيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي