هل يجوز زواج رجل وابنه من امرأة وابنتها، بحيث يتزوج الابن الأم ويتزوج الأب الابنة؟
يجوز أن يتزوج الابن المرأة، ويتزوج أبوه بابنتها، فهذا الجمع ليس بمانع شرعًا، إلا إن وجد مانع آخر كالرضاع، وقد قال تعالى بعد ذكر المحرمات: "وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170288