العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج رجل وابنه من امرأة وابنتها، بحيث يتزوج الابن الأم ويتزوج الأب الابنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أن يتزوج الابن المرأة، ويتزوج أبوه بابنتها، فهذا الجمع ليس بمانع شرعًا، إلا إن وجد مانع آخر كالرضاع، وقد قال تعالى بعد ذكر المحرمات: "وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170288
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي