العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يتزوج الأب والإبن من الأخوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من زواج الابن من أخت زوجة أبيه، أو الأب من أخت زوجة ابنه، فهما ليستا من المحرمات، ويدخلان في عموم قول الله تعالى: "وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123605
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي