العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمستورد بيع مبلغ التحويل البنكي لشخص ثالث، بحيث يتفق معه على سعر صرف بين سعر البنك والسعر الموازي، ويدفع الشخص الثالث للبنك ويستلم المبلغ الواصل للمصدر نيابة عن المستورد، وذلك لعدم امتلاك المستورد المال الكافي للتحويل مرة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لكي تكون عملية تحويل العملات مع البنك صحيحة، يجب أن يتم تبادل العملات يدًا بيد في مجلس العقد، وأن يكون المبلغ مقابلًا للمبلغ في العملة الواحدة. فإن اختل أحد هذه الشروط لم تجز. أما بيع لغير المدين، فلا يجوز إلا بخمسة شروط: أن لا يكون الدين طعامًا، وأن يكون المدين حاضرًا ومقرًا بالدين، وأن يباع الدين بغير جنسه، وألا يقصد ببيعه ضرر المدين، وأن يكون الثمن نقدًا. فإن اختل أحد هذه الشروط لم يجز بيع الدين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72418
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي