العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تحويل العملة خارج البنك بغرض الربح عند شراء بضاعة لزبون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للوكيل أخذ الربح لنفسه، بل هو لموكله، إلا أن يتبرع له الموكل به؛ لأن الزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله، كما أن النقص يعود عليه، لحديث عروة البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين، وباع إحداهما بدينار، وجاء النبي بدينار وشاة، فدعا له بالبركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143790
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي