هل يجوز تقييم أصل مبلغ (2000 جنيه) بالذهب في عام 1992، وحساب قيمة هذا الذهب في عام 2012، ثم أخذ هذه القيمة من الفوائد الربوية المترتبة على المبلغ الذي وصل إلى 40000 جنيه، مع التخلص من باقي الفوائد؟
إذا كان البنك ربويًا، فلا يجوز إيداع المال فيه بفائدة ربوية، وعلى من فعل ذلك إلى الله، ولا يحل له إلا رأس ماله لقوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ". أما الخسارة التي أشار إليها السائل فسببها اختيار المودع ومعصيته، والمطلوب سحب الوديعة وأخذ رأس المال والتخلص من الفائدة الزائدة بإنفاقها في سبل الخير للفقراء والمساكين. وإذا كان السائل فقيرًا محتاجًا، فله أن يأخذ من هذا المال بقدر حاجته، كما ذكر الغزالي في "المجموع" بأن من كان معه مال حرام وأراد التوبة منه، فإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته، يصرفه في مصالح المسلمين العامة أو يتصدق به على الفقراء، ويجوز للفقير أن يأخذ منه، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175292
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175292
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي