كيف توزع تركة ألف دولار بين ثلاث زوجات، إحداهن لديها ابن، والثانية لديها بنت، والثالثة ليس لديها أولاد؟
إذا مات الرجل عن ثلاث زوجات وابن وبنت، توزع التركة كالآتي: للزوجات الثمن يقسم بينهن بالتساوي لوجود الفرع الوارث، وللابن والبنت ما تبقى، للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة إلى 24 سهماً: سهم لكل زوجة، و14 سهماً للابن، و7 أسهم للبنت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20723