كيف توزع تركة ألف دولار بين ثلاث زوجات، إحداهن لديها ابن، والثانية لديها بنت، والثالثة ليس لديها أولاد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الرجل عن ثلاث زوجات وابن وبنت، توزع كالآتي: للزوجات الثمن يقسم بينهن بالتساوي لوجود الفرع الوارث، وللابن والبنت ما تبقى، مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة إلى 24 سهماً: سهم لكل زوجة، و14 سهماً للابن، و7 أسهم للبنت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20723
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20723
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي