ما حكم بيع أدوات كهربائية مطبوع عليها دلالات وعبارات مغايرة للحقيقة من ناحية الاستطاعة والماركة لتجار جملة، مع علمهم بحقيقتها، ثم يقومون بدورهم بغش الناس، وماذا يجب على من فعل ذلك للتوبة، مع العلم أن أرباحه من هذا العمل تشكل نسبة كبيرة من ثروته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا باع المسلم سلعة مغشوشة وهو يعلم أن المشتري سيغش بها الناس، فهذا محرم لإعانته على الغش. وحكم هذا البيع وجوبًا ما لم يفت. وإذا فات البيع، فالعلماء مختلفون فيما يجب على البائع في ثمن السلعة المغشوشة؛ وأعدل الأقوال هو وجوب التصدق بالزائد من الثمن الذي يدفعه المشتري الغاش على الثمن الذي يدفعه من لا ينوي الغش. أما إذا كان البائع لا يعلم أو يشك في نية المشتري الغش، فالبيع صحيح ولا يلزمه شيء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97165
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97165
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي