هل يجب عليّ تطليق زوجتي بعد وفاة والدي الذي أمرني بذلك، مع العلم أنها حامل ولم أُخبرها بطلاقها في نفسي؟ وهل يُعتبر عدم تطليقي لها قبل وفاة والدي عقوقاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب على الرجل طلاق زوجته إذا أمره والداه بذلك لغير مسوغ شرعي، ولا يعد ذلك عقوقًا. إذا تلفظ الرجل بالطلاق فقد وقع، وله مراجعة زوجته إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية وما دامت في العدة. أما إذا كانت نيته الطلاق دون التلفظ به، فلا يقع الطلاق وتبقى زوجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82340
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82340
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي