هل يجوز إعطاء مدرس الجامعة آلة حاسبة كرشوة اتقاءً لضرره على علامات الطالب، مع العلم أنه لا يخشى الله ولا يؤمن جانبه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يوجد سبب لإهداء المدرس، فإن ما يُقدَّم له يُعد رشوة، خاصة إذا كان بطلب منه. والرشوة التي يحرم دفعها هي ما يُتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، وهي محرمة على المعطي والآخذ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي".
أما إذا كانت الرشوة لرفع الظلم أو التوصل إلى حق، فهي محرمة على الآخذ دون المعطي. فإذا غلب على الظن أن المدرس سيظلمك أو يمنعك حقك، جاز لك دفع ما طلبه منه. وقد روي عن ابن مسعود وجماعة من التابعين جواز دفع المال لدفع الظلم عن النفس والمال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39573
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39573
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي