ما حكم شراء أو القيام بالإجراءات الإدارية لحاسوب آلي يُدفع كرشوة بأمر من المدير؟
إذا كنت متأكدًا من أن المعاملة رشوة محرمة، فلا يجوز لك الإعانة عليها بأي شكل من الأشكال، لقوله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، ولأن الرشوة محرمة ومن كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. أما إذا طُلب منك شراء شيء لا تعلم أنه سيستخدم في غرض محرم، فلا حرج عليك في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105551