هل تمني الطلاق والتفكير فيه، والحديث مع النفس بصوت غير مسموع بعبارات مثل "إذا كنت تريدين فاذهبي" يعتبر طلاقًا، مع وجود وساوس الطلاق ورغبة في الانفصال؟
كل ما ذُكر لا يعدو أن يكون وسواسًا قهريًا، ولا يترتب عليه حكم شرعي؛ فمجرد أمنية الطلاق لا تجعل الكناية طلاقًا، بل لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية إيقاعه بهذا اللفظ. وإذا لم تُرِد بهذه الألفاظ فراق زوجتك، فإنها تُعد لغوًا لا أثر له. أما علاج الوسواس فيكون بالإعراض عنه وعدم الالتفات إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105779